التعليق على قانون رقم (10) لسنة 2020
![]() |
د. محمد أحمد الكوهجي |
تعليق على قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعديلاً جوهريًا ومهمًا على قانون الإيجارات رقم 27 لعام 2014، وينص هذا التعديل في المادة الأولى على أن يُضاف إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 بند جديد برقم (ج) إلى المادة (4)، كما يُضاف ثلاثة بنود جديدة (ج) و(د) و(هـ) إلى المادة (6)، نصوصها الآتية:
المادة (4) البند (ج):
ج-يجب تحديد الغرض الذي تُستخدَم فيه العين المؤجرة في العقد.
المادة (6) البنود (ج) و(د) و(هـ):
ج- لا يجوز تسجيل عقود الايجار التي لا تتضمن الغرض الذي تُستخدَم فيه العين المؤجرة.
د- لا يجوز تسجيل عقود الايجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تحدَّد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات.
هـ- لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- وبناءً على هذا التعديل الأخير المهم والجوهري فإنه ينبغي على مالك العقار المستأجر أو العين الإيجارية أن ينص في عقد الإيجار على الغرض الذي من أجله تم تحرير عقد الإيجار، والهدف من ذلك ان يتم إبراز الغرض من الإيجار؛ هل الإيجار للسكن أم للنواحي الإيجارية؟ حتى لا يضيع على مملكة البحرين حقها في تحصيل المبالغ المستحقة لخزينة المملكة خاصة للأجانب.
- كما انه بموجب هذا التعديل فإنه يمتنع على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن يقوموا بتسجيل عقد الإيجار الذي لا يتضمن الغرض من الإيجار، وهذا شرط من الأهمية بمكان، إذ إنه يشترط لقبول أي دعوى إيجارية أن يتم تسجيل عقد الإيجار، وإلا لا تقبل الدعوى.
- كما لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تحدَّد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات، وبالتالي فالسكن لغير المتزوجين يشترط للموافقة على تسجيل العقد أن تصدر الموافقة مباشرة من البلدية أو الأمانة المختصة، وهذا أمر في غاية الأهمية في محاولة للوصول الى تحديد نوع السكان؛ هل هم عائلة أم أفراد، وهذا أمر يساعد جميع المصالح الحكومية على تحديث بيانات الأشخاص كافة داخل مملكتنا الغالية، سواء كانوا بحرينيين أم أجانب.
- وقد اشترط القانون في نهاية نص المادة أن لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبالتالي لا يستطيع أي مستأجر ان يتحصل على خدمات الكهرباء والماء دون إبراز عقد إيجار مسجل، وبالتالي ترتبط شبكة معلومات هيئة الكهرباء والماء بوزارة الأشغال والبلدية والتخطيط العمراني.
وهذا التعديل الأخير يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن ناحية تستطيع الجهات التنفيذية تحصيل أموال تنمي بها الخزانة العامة لمملكة البحرين، بحيث يتم توجيه العائد الى الأبعاد الاجتماعية لمواطنين المملكة، ومن ناحية أخرى تقوية جهاز المعلومات بالمملكة من خلال حصر جميع العقارات بالمملكة وبيان من المستأجرين، وهل الإيجار للأغراض التجارية أم لغرض السكن، بالإضافة إلى بيان هل السكن عائلي أم غير عائلي، ومن ثم تبسط المملكة سيطرتها على الأنشطة العقارية ومساعدة حركة الإيجار والاستثمار فيه.
وفي النهاية لا يسعنا إلا التقدم بالشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى؛ على رؤيته الحكيمة من خلال سنّه لهذا القانون.
تعليقات
إرسال تعليق