التشهير بالأفراد وخطورته | الثقافة القانونية
![]() |
د. محمد الكوهجي |
من خلال تصفحي لصفحات التواصل الاجتماعي عبر البرامج المختلفة، لاحظت أن الكثير من مرتادي هذه المواقع وحين يتعرضون لتناول قضية من القضايا يستخدمون كلمات وعبارات فظة، غليظة لا لشيء الا بسبب اختلاف وجهات النظر، حيث لوحظ انتشارها ببرامج التواصل الاجتماعي لدى العديد من المواطنين مما جعل البعض يتجه إلى الطريق الخاطئ وهم فئة قليلة من مستخدميها يقومون بالتشهير والسب والقذف، عليه قلنا ان نتناول في مقالنا هذا السؤال عن جريمة التشهير وأركانها وكيفية ردع من يقدم على هذه العادة السيئة التي انتشرت بطريقة مرعبة ومخيفة في مجتمعنا العربي بشكل عام، والتشهير مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة.
ويعاقب على التشهير في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية، ويعتبر التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية.
فتناول الأشخاص والطعن في السيرة والسمعة جرمتها الشرائع السماوية جمعاء وحيث ان الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة في عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، نستعرض بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبة التشهير، ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة.
فنصوص القانون قد بينت أنواع التشهير، فمنها التشهير الذي يعتبر جناية، وهو التطاول على سمعة الناس، والطعن في أخلاقهم، وأعراضهم بدون أي مسوغ شرعي لذلك. وهذا النوع من التشهير قد حرمه الشارع، كتشهير الإنسان بنفسه، وتشهير الإنسان بغيره، وتشهير الإنسان بنفسه عند الحاكم، والتشهير بالحاكم، والتشهير بالعلماء وذوي الهيئات، والتشهير بالنساء، ويعاقب عليه بعقوبة يقدرها الحاكم بشرط أن تكون عقوبة رادعة، وفي القانون بالحبس. إلا أن هناك استثناءات محددة تقتضيها حال المشهر به فينتفي حينئذ التحريم، كتشهير المظلوم بظالمه، والاستفتاء، والاستعانة على تغيير المنكر، والجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود، وذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة، وكشف حال المبتدع لمن تردد عليه، والتشهير بمن يجاهر بالفسق، والتشهير بالألقاب. وهذا تشهير مسموح به ولكن بضوابط حددها الشارع.
والنوع الثاني: التشهير باعتباره عقوبة كما في الجرائم الحدية والتعزيرية، فقد عرفت العقوبة لغة واصطلاحاً وقانونًا، وبينت الأدلة على مشروعية العقوبة بالتشهير. والحكمة من مشروعية العقوبة بالتشهير في الحدود، كعقوبة التشهير بالزاني، والتشهير بالقاذف، والتشهير بشارب الخمر، والتشهير بالسارق، والتشهير بالمحارب، التشهير بالمرتد، والتشهير بالبغاة.
حيث أن القانون البحريني نص على تجريم فعلى السب والقذف والتشهير واعتبرهما جنحة، ووضع عقوبة لهما تتمثل في الحبس والغرامة، أو إحداهما ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي (العام) لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف.
أ ـ عقوبة السب العلني:
يعاقب القانون على السب العلني بموجب المادة رقم (9 مكررًا) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على: (يعُاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أو حرّض على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1 - المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام إحدى وسائل تقنيات المعلومات.
2 - التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
ب ـ الظروف المشددة لعقوبة السب العلني:
يشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:
(أولاً): إذا كان السب موجهًا إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وقد نص المشرع على هذا الظرف المشدد وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
(ثانيًا): إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف.
(ثالثًا): أما إذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفًا مشددًا.
واتخذ المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة السب وهي، الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، والحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أما إذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفًا مشددًا.
وبغض النظر عن وجود عقوبة من عدمه فإن هذه التهمة حذر منها رسولنا الكريم صلوات ربى وسلامه عليه فهناك في الشرع عقوبة للقذف، وهي جلد القاذف ثمانين جلدة وبالتالي نشجب هذه العادة المذمومة ونطالب كل افراد المجتمع بالناي جانباً عن هذه العادات والترفع عنها خاصة الصادرة تجاه السيدات، وبالتالي احذر القارئ من الوقوع في براثن هذه العادة الذميمة والتي كثرت في مجتمعنا العربي حيث ان الاخلاق جواز مرور للقلوب.
تعليقات
إرسال تعليق